للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إباحة إشارة الحاضر على البادي إذا امتنع أن يبيع له]

واختلفوا في إخبار الحاضر البدوي بالسعر والإشارة عليه، فحكى ابن نافع عن مالك (١): أنه كره ذلك.

وقال مالك: شبيه بالبيع له. وحكى ابن وهب (١) عن الليث بن سعد: أنه سئل عن الحاضر يشير على البادي، فقال الليث: لا ينبغي أن يشير عليه، وإذا كان الحاضر يشير على البدوي فقد باع له. وحكي عن الأوزاعي أنه رخص فيه.

قال أبو بكر: لا بأس بأن يشير عليه، وليس الإشارة بيع، وهو من النصيحة للمسلم.

٧٩٢١ - وقد روي عن النبي من حديث مالك بن سعير بن الخمس، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي


= السابق: هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي، وبه قال الشافعي والأكثرون، قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه. فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى. قال أصحابنا: وإنما يحرم بهذه الشروط وبشرط أن يكون عالمًا بالنهي. اهـ وقد بوب البخاري في "صحيحه" (٤/ ٤٣٦ - باب النهي عن تلقي الركبان) وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداع في البيع. والخداع لا يجوز. قال الحافظ: قال ابن المنذر: أجاز أبو حنيفة التلقي، وكرهه الجمهور، وقال العيني في "العمدة" (٩/ ٣٧٩ - ٣٨٠): قال ابن المنذر: كره تلقي السلع بالشراء مالك والليث والأوزاعي؛ فذهب مالك إلى أنه لا يجوز تلقي السلع حتَّى تصل إلى السوق، ومن تلقاها فاشتراها منهم يشترك فيها أهل السوق إن شاءوا كان واحدًا منهم ....
(١) انظر: "التمهيد" (١٨/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>