للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرهن يستحق بعضه]

واختلفوا في الرهن يستحق بعضه.

فقالت طائفة: يكون ما بقي رهنا. كذلك قال مالك (١)، وابن أبي ليلى، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (٢): يبطل الرهن فيما بقي، لأنه لم يسلم له جميع ما إن يهبه. وقالوا (٣): إذا كانت دابتين فقبضهما ثم استحقت أحدهما، فإن الأخرى رهن كما هي لا يفتكها إلا بجميع المال.

قال أبو بكر: ولا فرق بين الشيء الواحد يستحق بعضه، وبين الشيئين يستحق أحدهما، لأن العلة التي اعتلوا بها في إبطال الرهن في المسألة الأولى، وهو أنه لم يسلم له جميع ما ارتهنه في هذه المسألة موجودة.

والذي به أقول أن يكون ما بقي رهنا، وللبائع الخيار في فسخ البيع أو إتمامه، لأنه لم يسلم له جميع الرهن. والله أعلم.

[ذكر الراهن يعتق العبد المرهون]

أجمع أهل العلم (٤) على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، والصدقة به، وإخراجه من يدي مرتهنه، وأن يرهنه من غيره، حتى يبرأ من حق المرتهن.

واختلفوا في الراهن يعتق العبد المرهون.


(١) "المدونة" (٤/ ١٣٢ - فيمن ارتهن رهنًا فاستحق بعضه والرهن مشاع غير مقسوم).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ٦٨ - كتاب الرهن).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢١/ ١٠٨ - باب رهن الحيوان).
(٤) "الإجماع" (٥١٨)، و "الإقناع في مسائل الإجماع" (٣٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>