للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر العامل ورب المال يختلفان في بيع السلع]

واختلفوا في العامل ورب المال يدعو أحدهما إلى بيع السلع التي اشتريت من مال القراض ويأبى [الآخر] (١).

فقالت طائفة: أيهما دعا إلى البيع فالقول قوله. كذلك قال الشافعي، وقال أبو ثور كذلك إذا كان مما لا ضرر فيه.

وقالت طائفة: لا ينظر إلى قولهما، ويسأل أهل المعرفة والبصر بتلك السلعة، فإن رأوا وجه بيع بيعت عليهما، وإن رأوا وجه إمساك أمسك.

هذا قول مالك (٢) .

وفيه قول ثالث: وهو أن ينظر فإن كان فيه ربح جبر صاحب المال على أن يبيع، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر على البيع في ذلك إذا قال رب المال: لا يباع. وقال المضارب: أنا أبيعه. هذا قول سفيان الثوري، وبه قال أحمد، وإسحاق (٣)، وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أراد المضارب أن يمسكه حتى يجد به ربحا كثيرا وأراد رب المال بيعه، فإن كان المال لا فضل فيه جبر [المضارب] (٥) على بيعه أو يعطيه رب المال برأس ماله، وإن كان في المال فضل، وكانت المضاربة ألف والمتاع يساوي ألفين، فإن المضارب يجبر على بيعه إلا أن يشاء


(١) "بالأصل": للآخر. والمثبت من "الإشراف" (١/ ١٠٩).
(٢) "الموطأ" (٢/ ٥٣٨ - باب ما جاء في القراض).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٨٦٧).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٦٧ - باب نفقة المضارب).
(٥) في "الأصل": رب المال. وما أثبته من "الإشراف" (١/ ١١٠)، و"بدائع الصنائع" (٦/ ١٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>