للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكثيره فيما أمر به النبي من غسل دم الحيضة، وليس لأحد أن يستثني من ذلك شيئًا بغير حجة.

* * *

[ذكر الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب]

واختلفوا في الدم يغسل فيبقى أثره في الثوب. فرخصت فيه فرقة وممن رخص فيه عائشة، وصلى علقمة في ثوب فيه أثر دم وقد غسل. وهذا قول الشافعي (١).

وروي عن عائشة أنَّها أمرت أن يلطخ بشيء من زعفران. وكان ابن عمر إذا وجد في ثوبه دمًا فغسله فلم يخرج، دعا بجلمين (٢) فقطع مكانه.

٧٠٤ - حدثنا يحيى بن محمد، نا أبو الربيع، نا حماد، نا عاصم، عن معاذة، أنَّها سألت عائشة عن دم المحيض يصيب الثوب؛ قالت: اغسليه. قلت: إنه لا يذهب. قالت: فالطخيه بشيء من الزعفران (٣).

وفيه قول ثان:

٧٠٥ - حدثنا علي بن الحسن وعلي بن عبد العزيز، قالا: نا حجاج، عن حماد، عن أيوب وعبيد الله، عن نافع، أن ابن عمر كان إذا أصاب


(١) "الأم" (١/ ١٢٤ - باب طهارة الثياب).
(٢) الجلم: الذي يجز به الشعر والصوف. والجلمان: شفرتاه وهو كالمقه. انظر "النهاية" مادة (جلم).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٦١) من طريق جدة أبي بكر العدوي، والدارمي (١٠١١) من طريق عاصم. كلاهما عن معاذة بنحوه.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" (١/ ٥٢٠): إسناده لا أعلم به بأسًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>