للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن حفظنا عنه ذلك: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وحماد الكوفي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (١)، وهذا على مذهب الشافعي (٢) وأبي ثور، وبه نقول، لقول رسول الله : "من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك" (٣).

[ذكر وقت الاستثناء]

اختلف أهل العلم في الوقت الذي استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة اليمين.

فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلا بيمينه فلا كفارة عليه، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك، عن عطاء، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (٤) والأوزاعي، والشافعي (٥)، وأبو عبيد وأصحاب الرأي (٦)، وقالت طائفة: له أن يستثني ما دام في مجلسه. روينا هذا القول عن طاوس.

٨٩٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٧)، عن ابن جريج، عن ابن طاوس عنه.


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٨٢).
(٢) "الأم" (٧/ ١٠٩ - ١١٠ - الاستثناء في اليمين).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) "المدونة" (١/ ٥٨٤ - الاستثناء في اليمين).
(٥) "الأم" (٧/ ١٠ - الاستثناء في اليمين).
(٦) "المبسوط" للسرخسي (٨/ ١٥٣ - كتاب الأيمان).
(٧) "مصنف" عبد الرزاق (١٦١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>