للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. هذا قول أبي ثور (١).

ودفعت طائفة شبه العمد وقالت: القتل الخطأ والعمد، وليس في كتاب الله إلا الخطأ والعمد. كذلك قال مالك بن أنس (٢).

[باب ذكر أسنان الإبل في قتل الخطأ]

واختلفوا فيما يجب على العاقلة من أسنان الإبل في دية الخطأ، فقالت طائفة: دية الخطأ أخماسا، ثم افترق من قال أن دية الخطأ أخماسا فرقتين:

فقالت فرقة: دية الخطأ أخماسا: خمس بنو مخاض، وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمس جذاع، وخمس حقاق.

روي هذا القول عن عبد الله بن مسعود. وبه قال إبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل (٣). وبقول ابن مسعود قال محمد بن الحسن، والنعمان (٤)، ويعقوب.

وقالت فرقة: العقل في الخطأ خمسة أخماس: خمس جذاع، وخمس حقاق، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون ذكر. وأخماسا.


(١) "تفسير القرطبي" (٥/ ٣٣١).
(٢) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ٢٤٨)، "تفسير القرطبي" (٥/ ٣٢٩)، "التحقيق" لابن الجوزي (٧/ ٣٣٢).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٩٨٧).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٤٤ - كتاب الديات).

<<  <  ج: ص:  >  >>