(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٤ - باب النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره). قال: أرأيت لو أن أمة بين رجلين، زوجهما أحدهما بغير إذن صاحبه أيجوز هذا قول مالك؟ قال ابن القاسم: لا يجوز. (٣) قال السرخسي (٥/ ١١٤): ولو كانت أمة بين رجلين زوجها أحدهما من رجل ودخل الزوج بها، فللآخر أن يبطل النكاح؛ لأن المزوج لا يملك إلا نصفها، وملك نصف الأمة ليس بسبب لولاية التزويج فلم ينفذ عقده عليها، وقد تناول عقده نصيب الشريك فكان له أن يفسخ عقده دفعا للضرر عن نفسه، وقد سقط الحد عن الزوج لشبهة النكاح فيجب المهر عليه لا أن في نصيب المزوج يجب الأقل من نصف المسمى، ومن نصف مهر مثلها؛ لأنه راض بالمسمى ورضاه صحيح في نصيب نفسه، فأما في نصيب الشريك يجب نصف مهر المثل بالغا ما بلغ؛ لأنه لم يرض بسقوط شيء من حقه، وإن كان إبطال النكاح قبل الدخول فلا مهر لواحد منهما سواء خلا بها الزوج أو لم يخل.