للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر أمة بين رجلين زوجها أحدهما]

اختلف أهل العلم في الرجلين تكون بينهما الأمة يزوجها أحدهما بغير إذن الآخر.

فقال الشافعي: النكاح باطل، وإن أجازه الذي لم يزوج (١). وحكى ابن القاسم هذا القول. وذكر أنه مذهب مالك (٢).

وقال أبو ثور: النكاح مفسوخ، وحكي ذلك عن الشافعي.

وقال أصحاب الرأي (٣): للآخر أن يبطل النكاح، فإن فعل كان له نصف مهر مثلها. وكان للذي زوج نصف ما سمى لها الزوج، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فيكون له الأقل.


(١) قال الشافعي في "الأم" (٥/ ٦٨): وإذا كان العبد بين اثنين فأذن له أحدهما بالتزوج فتزوج فالنكاح مفسوخ، ولا يجوز نكاحه حتى يجتمعا على الإذن له به.
(٢) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٤ - باب النكاح الذي يفسخ بطلاق وغيره).
قال: أرأيت لو أن أمة بين رجلين، زوجهما أحدهما بغير إذن صاحبه أيجوز هذا قول مالك؟ قال ابن القاسم: لا يجوز.
(٣) قال السرخسي (٥/ ١١٤): ولو كانت أمة بين رجلين زوجها أحدهما من رجل ودخل الزوج بها، فللآخر أن يبطل النكاح؛ لأن المزوج لا يملك إلا نصفها، وملك نصف الأمة ليس بسبب لولاية التزويج فلم ينفذ عقده عليها، وقد تناول عقده نصيب الشريك فكان له أن يفسخ عقده دفعا للضرر عن نفسه، وقد سقط الحد عن الزوج لشبهة النكاح فيجب المهر عليه لا أن في نصيب المزوج يجب الأقل من نصف المسمى، ومن نصف مهر مثلها؛ لأنه راض بالمسمى ورضاه صحيح في نصيب نفسه، فأما في نصيب الشريك يجب نصف مهر المثل بالغا ما بلغ؛ لأنه لم يرض بسقوط شيء من حقه، وإن كان إبطال النكاح قبل الدخول فلا مهر لواحد منهما سواء خلا بها الزوج أو لم يخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>