للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر النهي عن بيع الطعام إذا اشترى جزافا حتى ينقل]

٧٩٧٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا زهير بن حرب، حدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله أن نبيعه حتى ينقله من مكانه (١).

[ذكر تأديب من ارتكب ما نهى الله عنه من البيوع المحرمة]

٧٩٧٣ - حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: رأيت الناس على عهد رسول الله يضربون إذا اشترى الرجل الطعام جزافا أن يبيعه حتى ينقله إلى رحله (٢).

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢١٦٧)، ومسلم (١٥٢٧) كلاهما من طريق عبيد الله، به.
واللفظ لفظ مسلم، ولفظ البخاري بنحوه.
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧) كلاهما من طريق عبد الأعلى عن معمر، به نحوه.
و"الجزاف" قال في "النهاية" (١/ ٢٦٩): "الجَزْف والجُزَاف: المجهول القدر، مكيلًا كان أو موزونًا".
(٣) انظر: "مراتب الإجماع" لابن حزم ص ٨٩.
وقال في "المغني" (٦/ ١٨٨): "وكل ما يحتاج إلى قبض إذا اشتراه، لم يجز بيعه حتى يقبضه … ولم أعلم في هذا خلافًا، إلا ما حكي عن البتي أنه قال: لا بأس ببيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>