للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أجزأه الصوم. وفي كتاب محمد بن الحسن، ولو كانت له دار يسكنها، ولم يكن له مال أجزأه الصوم، لأن هذا تحل له الصدقة.

قال أبو بكر: قول أبي عبيد قول حسن (١).

[تفريق صوم الكفارة]

اختلف أهل العلم في الصوم في كفارة اليمين، فروي أن في قراءة أبي بن كعب، وابن مسعود ﴿ثلاثة أيام متتابعات﴾.

٨٩٨٧ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال أخبرنا أبو جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية قال: كان أبي يقرأ ﴿فصيام ثلاثة (أيام) (٢) متتابعات﴾ (٣).

٨٩٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: بلغنا أن في قراءة ابن مسعود: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ قال: وكذلك نقرؤها.

وروي هذا القول عن عطاء، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، وبه قال سفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب


(١) وبنحوه ذهب الطبري، وانظر: الآثار عن السلف في ذلك عنده، تحت تفسير آية المائدة (٨٩).
(٢) تكررت في "الأصل". وهو خطأ.
(٣) أخرجه الحاكم (٣/ ٢٧٦) من طريق محمد بن عبد الوهاب، والطبري في "تفسيره" تحت آية المائدة: ٨٩، عن أبي جعفر الرازي به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٤) "المصنف" (١٦١٠٢).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>