للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: إذا كانت عالمة بأقرائها فعدتها الأقراء لا شك فيه. وإن كانت غير عالمة بأقرائها وعلمت أنها كانت تحيض في كل شهر حيضة فعدتها تنقضي بمضي ثلاثة أشهر. وإن شكت في شيء من ذلك تربصت حتى تستيقن أن الأقراء الثلاث قد انقضت، ثم تحل للأزواج.

[ذكر المطلقة النفساء]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن مذهبه أن الأقراء:

الأطهار، ومن يقول إن الأقراء: الحيض، أن المطلقة وهي نفساء لا تعتد بدم نفاسها حتى تستأنف ثلاثة قروء (١). روي هذا القول عن زيد بن ثابت، وسليمان بن يسار، والحسن البصري، وعطاء، والزهري. وبه قال أبو عبيد، وهذا قول أصحاب الحجاز، والعراق جميعا لا اختلاف بينهم فيه أعلمه، قال: لأن النفاس من القروء ولا يلزمه اسمها.

[ذكر المطلقة طلاقا يملك رجعتها يموت الزوج قبل انقضاء عدتها]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من طلق زوجته طلاقا يملك رجعتها ثم توفي قبل انقضاء عدة المرأة أن عليها عدة الوفاة (٢).

واختلفوا في عدة المطلقة ثلاثا في المرض.


(١) "الإجماع" (٤٤٩).
(٢) "الإجماع" (٤٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>