للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطهارة]

[ذكر فرض الطهارة]

قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابورى : أوجب الله تعالى الطهارة للصلاة في كتابه فقال جل ثناؤه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ (١).

وقال جل ثناؤه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ (٢).

ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله على وجوب فرض الطهارة للصلاة.

واتفقوا - علماء الأمة - أن الصلاة لا تجزئ إلا بها، إذا وجد السبيل إليها (٣).


(١) المائدة: ٦.
(٢) النساء: ٤٣.
(٣) انظر: "الإجماع" للمصنف (١)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" لابن القطان (٢٦٨، ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>