للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب شروط النكاح]

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة شرط لها أن لا يخرجها من دارها، ولا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ونحو هذا من الشروط، فروي عن علي بن أبي طالب : أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها.

فقال: شرط الله ﷿ قبل شرطهم لم يره شيئا.

٧٢٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي قال: رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها. فقال: شرط الله قبل شرطهم، لم يره شيئا (١).

٧٢٨٥ - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن كثير بن فرقد، عن سعيد بن عبيد بن السباق، أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمر بن الخطاب وشرط لها أن لا يخرجها، فوضع عنه عمر بن الخطاب وقال: المرأة مع زوجها (٢).

وممن هذا مذهبه عطاء، والشعبي، والزهري، وقتادة، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعبد الرحمن بن أذينة، وإياس بن معاوية،


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٢٤) به، وفي سنده تصحيف، وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٦٧)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٩)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٨/ ١٦٧) جميعًا من طرق عن سفيان به، على الصواب كما هنا.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٧٠)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٢٤٩) به وجوَّد إسناده الحافظ في "الفتح" (٩/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>