للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا يجوز في الحدود كتاب القاضي إلى القاضي. هذا قول أصحاب الرأي (١)، ولو كتب إلى قاضي بشيء من ذلك لم ينفذه، وكتب القضاة جائزة في حقوق الناس فيما بينهم من الطلاق، والنكاح، والعتاق، وكل شيء يختصم فيه الناس ما خلا الحدود والقصاص (٢).

قال أبو بكر: كتاب القاضي إلى القاضي جائز مقبول في الأشياء كلها.

[ذكر ما يجوز إنفاذه من كتب القضاة في الشيء بعينه]

واختلفوا فيما ينفذ من كتب القضاة فيما يقضون فيه من الشيء بعينه، فكان الشافعي يقول: وإذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف، أو دابة موصوفة له ببلد آخر، وأحلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهد لك به الشهود لعبدك أو دابتك لفي ملكك ما خرجت من ملكك بوجه من الوجوه كلها، وكتب بذلك كتابا من بلده إلى بلد من البلدان فأحضر عبدا بتلك الصفة، فالقياس أن لا يحكم له حتى يأتي الشهود الموضع الذي فيه تلك الدابة ويشهدوا عليها، وكذلك العبد، فلا يخرج من يدي صاحبه الذي هو في يديه بهذا (٣).


(١) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١١٥ باب كتاب القاضي إلى القاضي).
(٢) وهذا مذهب الحنابلة أيضًا وهو قول النخعي والشعبي، وانظر المغني" (١٢/ ٨٦ - ٨٧) - مسألة: وشهادة العدل على شهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود).
(٣) "الأم" (٦/ ٣١١ - باب ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم)، وتتمة كلامه .... بهذا إذا كان يدعيه أو يقضي له بالصفة كما يقضي على الغائب يشهد عليه باسمه ونسبه، وهكذا كل مال يملك من حيوان وغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>