للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر اختلاف أهل العلم في إقسام الرجل على أخيه]

واختلفوا في الرجل يقسم على الرجل، فقالت طائفة: إذا أحنثه فالكفارة على المقسم، روينا هذا القول عن ابن عمر.

٨٨٨٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: إذا [قال] (٢) أقسمت عليك بالله: فينبغي له أن لا يحنثه، فإن فعل كفر الذي حلف.

وبه قال عطاء وقتادة والأوزاعي، وروي معناه عن أبي العالية، وقال قتادة (٣): لا يكون يمينا حتى يقول: أقسمت عليك بالله. قال أبو عبيد: وقول أهل المدينة في هذا الباب على نحو مذهبهم في الباب الأول إن كان [قال] (٤): أقسمت عليك لتفعلن كذا، ولم يقل "بالله" لم يكن عليه في قول أهل الحجاز كفارة، وكانت عليه الكفارة في قول أهل العراق، والذي عندنا في هذا ما عليه أهل المدينة للحديث الذي في إقسام أبي بكر على النبي .

قال أبو بكر: وقد اختلف فيه عن الحسن البصري فروينا عنه أنه قال: إذا أقسم على غيره فأحنثه فلا كفارة عليه وروينا عنه أنه قال: الكفارة على المقسم. وروينا عن عائشة بإسناد لا يثبت عن النبي أنه قال: "فإنما الحنث على الذي يحنث صاحبه".


(١) "المصنف" (١٥٩٦٧).
(٢) ليست في "الأصل"، وأثبتها من "م" ومصادر التخريج.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (١٥٩٦٩) وزاد: فأما إن قال: أقسمت، فليس بشيء.
(٤) ليست بالأصل، وأثبتها من "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>