للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أجمع عامة أهل العلم على أن اللقيط حر (١)، واختلفت الأخبار عن النخعي، فروي عنه أنه قال: هو عبد (٢). وروي عنه أنه قال: نيته في اللقيط (٣): إن نوى أن يسترقه استرقه، وإن نوى أن يعتقه أعتقه. وروي عنه أنه قال (٤): هو حر وولاؤه لك. ولا يثبت عن ابن عمر (٥) خلاف قول أهل العلم، لأن إسناده واه رواه ثوير (٦) عن مجاهد وهذا غير ثابت.

[ذكر الرجل يعتق عبده ثم يموت المعتق ولا يدع وارثا غير مولاه الذي أعتقه]

٦٩٧٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٧)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن عوسجة مولى ابن عباس أخبره، عن ابن عباس، أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه،


= رقم (٤٣٠١) وقد استدل به ابن حجر على صحبة سنين وقال: وهو وارد على من لم يعرفه فقال: إنه مجهول كابن المنذر. أ. هـ "فتح الباري" (٥/ ٣٢٤).
(١) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٣٤).
(٢) انظر: "المحلى" (٨/ ٢٧٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٢١ - من قال: اللقيط حر).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٢١)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٦١٨٧)، وانظر: "الشرح الكبير" (٦/ ٤٠٣) وتعقب قول النخعي وقال: إنه شاذ.
(٥) لم أقف عليه.
(٦) ثوير هو ابن أبي فاختة، اتفق جمهور النقاد على تضعيفه ووهاه جماعة، وقال الثوري: كان ثوير من أركان الكذب، وانظر: "التهذيب".
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>