للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[با ذكر الوصية لما في البطن وبما في البطن]

قال أبو بكر: كان سفيان الثوري (١)، والشافعي وإسحاق وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه: يجيزون الوصية للحمل في بطن أمه.

وقال الشافعي (٢) : وذلك إذا كان مخلوقا يوم وقعت الوصية، ثم خرج حيا لأقل من ستة أشهر من يوم تكلم بالوصية، فإن ولدت لستة أشهر من يوم تكلم بالوصية فالوصية مردودة، لأنه يحدث حمل بعد الوصية، فيكون غير ما أوصى له، وهذا على مذهب أبي ثور، وأصحاب الرأي.

وكان الشافعي يقول (٣): ولو كان زوجها ميتا حين أوصى بالوصية فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر، أو أكثر لما يلزم له النسب، كانت الوصية جائزة، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي. وإذا كان الحمل الذي أوصى له غلاما وجارية أو أكثر: كانت الوصية بينهم سواء على العدد. هكذا قال الشافعي.

وقال أصحاب الرأي (٤): إذا أوصى فقال: إن كان في بطن فلانة جارية فلها وصية ألف درهم، وإن كان في بطنها غلام فله وصية ألفان، فولدت جارية لستة أشهر إلا يوما، وولدت غلاما بعد ذلك بيومين، أو ثلاثة، أو نحو ذلك، فإن الوصية لهما جميعا من الثلث من قبل أنهما في بطن واحد. وأن الوصية قد وقعت لهما حيث ولدت الأول.


(١) انظر "المغني" (٨/ ٤٥٦ - مسألة: والوصية بالحمل وللحمل جائزة).
(٢) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية لما في البطن).
(٣) انظر "الأم" (٤/ ١٤٦ - باب الوصية لما في البطن).
(٤) انظر "المبسوط" (٢٨/ ٩٥ - ٩٦ - باب الوصية بما في البطن).

<<  <  ج: ص:  >  >>