للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذِكْرُ الصلاة بعد الوتر

٢٦٨٢ - حدثنا أبو غانم، قال: ثنا أبو الوليد قال: حصين بن نافع، ثنا عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة وسألتُها عن صلاة رسول الله بالليل فقالت: كان يصلي ثمان ركعات ويوتر بالتاسعة، فلما بدن وأَسَنَّ صلى ستًّا وأوتر بالسابعة، ثم صلى ركعتين وهو جالس، قالت: فلم يزل على ذلك حتى قُبِضَ (١).

وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد الوتر؛ فكان قيس بن عباد يقول: أقرأ وأنا جالس أحب إلي من أن أصلي بعدما أوتر، وكان مالك بن أنس لا يعرف الركعتين بعد الوتر (٢)، وقال الأوزاعي: إن شاء ركعهما، وقال أحمد بن حنبل: أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه، وقال أحمد: لا أفعله (٣).

قال أبو بكر: الصلاة في كل وقت جائز، إلا وقتًا نهى رسول الله عن الصلاة فيه، والأوقات التي نهى رسول الله عن الصلاة فيها: وقت طلوع الشمس، ووقت الزوال، ووقت غروب الشمس، والصلاة في سائر الأوقات طِلْق (٤) مباح، ليس لأحد أن يمنع فيها إلا بحجة،


(١) أخرجه النسائي (١٧٢٣)، وأحمد (٦/ ٢٢٧)، وابن حبان (٢٦٣٥) كلهم من طريق الحسن به. وأخرجه أحمد (٦/ ٥٣) من طريق سعد بن هشام به. وبعضها أتم من بعض.
(٢) "مختصر كتاب الوتر" للمقريزي (ص ١١٦ - باب: الصلاة بعد الوتر)، و"عون المعبود" (٤/ ١٥٥ - باب في صلاة الليل).
(٣) "المغني" (٢/ ٥٤٦ - ٥٥١ - مسألة: قال: وصلاة التطوع مثنى مثنى - فصل: واختلف في أربع ركعات منها … ) وانظر: "مسائل ابن هانئ" (٥٠٤).
(٤) قال في "النهاية" مادة (طلق): الطلق بالكسر: الحلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>