للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دنانير، فله العشرة دنانير (١).

وقال النعمان: إذا قال سدس مالي لفلان وصية، ثم قال: ثلث مالي لفلان وصية، ثم قال: ثلث مالي لفلان وصية، فله الثلث.

[باب ذكر الموصى له بالشيء يموت قبل الموصي]

واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بالشيء، ثم يموت الموصى له قبل الموصي.

فقالت طائفة: تبطل الوصية، ويرجع إلى ورثة الموصي.

روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

٧٠٦٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا الحجاج، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الشعبي أن عليا قال في رجل أوصى لرجل بوصية فمات الموصى له قبل الموصي، قال: يرجع في ورثة الموصي (٢).


(١) انظر "المدونة" (٤/ ٣٧٣ - ٣٧٤ - في رجل أوصى لرجل بوصيتين إحداهما بعد الأخرى).
(٢) لم أقف على من خرج هذا الطريق، وورد عن عليّ قول آخر مخالف لهذا القول، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٨٤ - في الرجل يوصي لرجل بوصية .. )، والبيهقي في "شعب الإيمان" (٦/ ٢١٠) من طريق الحارث عن علي، وأخرجه الدارمي في "سننه" (٣٣٠٣) من طريق أبي إسحاق السبيعي قال: "حُدِّثتُ أن عليا .. " اهـ. كلا الطريقين أنه يرجع لورثة الموصى له. أما قول على الأول الذي ذكره ابن المنذر فذكره ابن قدامة في "المغني" (٨/ ٤١٣ - مسألة فإن مات الموصى له قبل موت الموصي).

<<  <  ج: ص:  >  >>