للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن إسحاق، قال: فأخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: أمر به رسول الله فأطلق: فقال: "قد عفوت عنك يا ثمامة، وأعتقك" (١).

* * *

[ذكر النهي عن أخذ الدية لجيفة المشرك]

٦٢٣٢ - حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن المسلمين أصابوا رجلًا من عظماء المشركين، فقتلوه، فسألوا أن يشتروا جيفته فنهاهم النبي (٢).

٦٢٣٣ - وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ أن رجلًا من المشركين قتل يوم الأحزاب، فبعث المشركون إلى رسول الله : ابعث إلينا بجسده ونعطيكم اثني عشر ألفًا. فقال رسول الله : "لا خير في جسده ولا في ثمنه" (٣).


(١) أخرجه البيهقي في "الدلائل" (٤/ ٧٩ - ٨٠) عن محمد بن إسحاق، عن سعيد، عن أبي هريرة، ولم يذكر أباه بلفظ " .. قد عفوت عنك يا ثمامة". وقال الحافظ في "الفتح" (٧/ ٦٨٩) قال: "قد عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك .. ". وفي "السيرة لابن هشام" (٤/ ٢١٠) بلفظ: "الصحيحين".
(٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٢٦)، والترمذي (١٧١٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ١٣٣) ثلاثتهم عن سفيان به.
قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحكم، ورواه الحجاج بن أرطاة أيضًا عن الحكم. وقال أحمد بن حنبل: ابن أبي ليلى لا يحتج بحديثه ..
(٣) أخرجه البيهقي (٩/ ١٣٣) من طريق عفان به، وأشار الترمذي إليه وانظر الحديث =

<<  <  ج: ص:  >  >>