للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالذمي للذمية]

واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية ثم يطلقها ثلاثا تنكح ذميا ويدخل بها ثم يطلقها.

فقالت طائفة: الذمي زوج ولها أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح جديد. كذلك قال الحسن، والزهري، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي (٢)، وكذلك نقول، لأن الله يقول: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٣) والنصراني زوج.

وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له بنكاح النصراني. هذا قول ربيعة [ابن] (٤) أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس (٥).

[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك]

واختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح غلاما مراهقا يجامع مثله فجامعها، أيحلها لزوجها الأول؟

فقالت طائفة: يحلها. كذلك قال عطاء، والشافعي (٦)، وأحمد (٧)،


(١) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).
(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب الإحصان).
(٣) البقرة: ٢٣٠.
(٤) "بالأصل" وابن. والواو مقحمة، وفي "الإشراف" (٣/ ١٩٦) على الجادة.
(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٠٩ - كتاب النِّكاح الثالث - في الإحلال).
(٦) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).
(٧) "المغني" (١٠/ ٥٥١ - ٥٥٢ - فإن تزوجها مملوك).

<<  <  ج: ص:  >  >>