للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالوا: فلان مولى عثمان وفلان مولاك. فأرسل إليهما فقال: ما حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: نشتري بأموالنا ونبيع. قال: سمعت رسول الله يقول: "من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يضربه الله بالجذام أو الإفلاس". قال فروخ: فإني أعاهد الله يا أمير المؤمنين أن لا أبيع طعاما ما عشت، فتحول إلى بز مصر. وأما مولى عثمان فقال: نشتري بأموالنا ونبيع. قال: فرأيته بعد مجذوما مشدوخا (١).

[ذكر النهي عن احتكار الطعام بمكة إذ هو من الإلحاد فيها]

قال الله ﷿: ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ (٢).

٧٩٨٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا عيسى والحسن وغيرهما قالوا: حدثنا أبو عاصم، عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال: أخبرني عمارة بن ثوبان، حدثني موسى بن باذان قال: أتيت على يعلى بن أمية فقلت: إن عندك مالا فأعطنيه أشتري لك طعاما إذا رخص، واشتري لك به ودكا إذا رخص. قال: أو تفعل ذلك يا ابن


(١) أخرجه أحمد (١/ ٢١)، وابن ماجه (٢١٥٥) مختصرًا كلاهما من طريق الهيثم بن رافع، به. وأبو يحيى، وفروخ: ضعيفان.
وأورد ابن الجوزي الحديث في "العلل المتناهية" (٢/ ٦٠٦). واستنكره الذهبي في "الميزان" (٤/ ٥٨٧). وحكما على يحيى بالجهالة. وقال أبو داود: روى حديثًا منكرًا عن عثمان في الحكرة "تهذيب الحافظ" ترجمة الهيثم بن رافع.
(٢) الحج: ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>