للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يوم وليلة، تعيد صلاة أربعة عشر يومًا، ثم لا يجوز القول فيما تفعله فيما تستقبل ما دام هذِه حالها إلا أحد قولين، إما أن يقال لها: لا تدعي الصلاة فيما تستقبلي أبدًا؛ لأنك لا تعلمين بوقت الحيض من وقت الطهر، فإذا شككت فيما تستقبلي لم يجزئك تركك الصلاة بالشك، تصلي فيما تستقبلي أبدًا حتى يتبين لك وقت حيضتك من وقت طهرك، هذا يوافق أحد قولي مالك. أو يقول قائل: إذا استمر بهذِه الدم بعد أن تركت الصلاة من أول ما رأت الدم خمسة عشر يومًا فحكمها أن تدع في كل شهر ذلك اليوم الأول الصلاة، ثم تغتسل وتصلي في باقي الشهر وتصوم، فتكون أحكامها فيه أحكام الطاهر. والله أعلم.

قال أبو بكر: فإني إلى القول الأول أَمْيَلُ.

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في الكدرة (١) والصفرة (٢)

اختلف أهل العلم في الكدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض فقالت طائفة: الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض تترك لها الصلاة والصوم، روينا عن عائشة أنها قالت للنساء: لا تصلين حتى ترين القصة البيضاء (٣).


(١) الكدرة: بضم الكاف، ماء يخرج من فرج المرأة يميل لونه إلى الأحمر البني. انظر: "اللسان" مادة (كدر). و"فتح الباري" (١/ ٥٠٨)، و "عون المعبود" (١/ ٣٤٣).
(٢) الصفرة: بضم الصاد وتشديدها، ما يخرج من فرج المرأة يميل لونه إلى الصفرة انظر: "فتح الباري" (١/ ٥٠٨)، و"عون المعبود" (١/ ٣٤٣).
(٣) القصة البيضاء: هي القطنة، أو الخرقة التي تحتشي بها الحائض كأنها قصة بيضاء لا يخالطها صُفرة. وقيل: القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم كله. "النهاية" مادة (قصص).

<<  <  ج: ص:  >  >>