للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة

واختلفوا في الرجل يخير امرأته ثم يرد الأمر إليه قبل أن يقضي شيئا.

فقالت طائفة: ذلك له. كذلك قال عطاء بن أبي رباح، وجابر بن زيد، ومجاهد، والشعبي، والنخعي.

وفيه قول ثان: وهو أن ليس ذلك له حتى تدين هي.

وقال سفيان الثوري: إذا ملك امرأته أمرها ثم أريده قبل أن يقوم قال: ليس عليه أن يرجع فيما حرم منه.

[ذكر الخيار يكرره الزوج مرارا]

اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، فتختار مرة واحدة.

فقالت طائفة: يكون ثلاثا، وإذا خيرها مرة واحدة فاختارت ثلاثا فهي واحدة. روي هذا القول عن النخعي، والشعبي (١).

وكان مالك يقول: إذا قال لامرأته: اختاري، اختاري، اختاري، اختاري (٢)، قد ملكتك أمرك، وقد ملكتك أمرك، فلم تقل شيئا حتى إذا أراد القيام فقال لها كلمة أغضبها فقالت: قد قبلت أمري. قال: قال مالك: أراها البتة (٣).


(١) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٣٣).
(٢) كذا "بالأصل" كررها أربعًا، وفي "الإشراف" (٣/ ١٧١) ثلاثًا.
(٣) انظر المسألة عن مالك في "الاستذكار" (١٧/ ١٦٣)، و "تفسير القرطبي" (١٤/ ١٧١) سورة الأحزاب آية: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>