للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "لعن الله السارق إن سرق بيضة قطعت يده، وإن سرق حبلا قطعت يده" (١).

قال أبو بكر: فإن كان هذا ثابتا فقد يكون مراده الحبل الذي يسوي ربع دينار من حبال الشعر وغيره، وقد تكون البيضة من الحديد فيكون ذلك موافقا لحديث عائشة (٢)، وليس في الباب أبين من حديث عائشة، وبه نقول.

[ذكر الرجلين يسرقان مقدار ما تقطع فيه اليد]

واختلفوا في الرجلين يسرقان مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب عليه قطع اليد.


(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٣)، (٦٧٩٩)، ومسلم ((١٦٨٧) من طرق، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم (١٦٨٧) أيضًا من طريق عيسى بن يونس، عن الأعمش بهذا الإسناد إلا أنه قال: إن سرق حبلًا وإن سرق بيضة".
(٢) وبنحو قوله قال الأعمش عقب الحديث: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
وتعقب الحافظ وغيره هذا التأويل وحاصل كلامه:
تأويل الأعمش غير مطابق لمذهب الحديث، .... وإنما وجه الحديث وتأويله ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء مغبتها فيما قل وكثر من المال كأنه يقول: إن سرقة الشيء اليسير الذي لا قيمة له كالبيضة المذرة والحبل الخلق الذي لا قيمة له إذا تعاطاه فاستمرت به العادة لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقها حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده وانظر: "الفتح" (١٢/ ٨٤ - ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>