للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يحكم حتى يتبين له حجة يجب أن يحكم بها، ولا يسعه أن يقلد أحدا من أهل زمانه، ولا يمضي شيئا حتى يتبين له الحق فيه فلا يسعه غير ذلك.

( … ) (١) عن قضاء القاضي وقت غضبه

٦٤٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير بن حازم، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي [بكرة] (٢)، قال: كتب أبي إلى [ابنه] (٣) وهو بسجستان: أن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله يقول: "لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان " (٤).

قال أبو بكر: وممن كره أن يقضي وهو غضبان: شريح وعمر بن عبد العزيز، وبه قال الشافعي (٥) والكوفي (٦).


(١) طمس في الأصل قدر كلمتين، ولعلهما: ذكر النهي.
(٢) في "الأصل": بكر وهو تصحيف والتصويب من مصادر التخريج.
(٣) في "الأصل": أبيه. وهو تصحيف، وإنما كتب إلى ابنه عبيد الله، وكان قاضيا بسجستان كما عند مسلم.
(٤) أخرجه البخاري (٧١٥٨) ومسلم (١٧١٧) من طريق شعبة به بمعناه.
(٥) "الأم" (٦/ ٢٧٨ - أدب القاضي وما يستحب للقاضي).
(٦) يعني أبا حنيفة فهذا مذهبه وقد ذكره بهذه النسبة غير مرة.
وفي "المغني" (١٤/ ٢٥) قال: لا خلاف بين أهل العلم فيما علمناه في أن القاضي لا ينبغي له أن يقضي وهو غضبان كره ذلك شريح وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة والشافعي ....

<<  <  ج: ص:  >  >>