للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ذكر وجوب بيان العيب يكون بالسلعة المشتراة على غير البائع وهو من جملة ما أوجب من النصيحة للمسلمين]

٨٠٧٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن يزيد بن أبي مالك، قال: حدثنا أبو سباع، قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله اشتريت. قال: نعم. قال: هل بين لك ما فيها. قال: قلت. وما فيها؟! إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سيرا أم أردت بها لحما. قال: بل أردت عليها الحج. قال: فإن بخفها نقبا قال: فقال صاحبها: أصلحك الله ما تريد إلى هذا تفسد علي؟! قال: إني سمعت رسول الله يقول: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه" (١).

٨٠٧٨ - حدثنا إبراهيم بن منقذ، قال: حدثنا المقرئ، عن المسعودي، عن وائل، عن عباية بن رفاعة بن رافع، عن أبيه رافع بن خديج، قال: قيل: يا رسول الله، أي الكسب أفضل؟ (٢) قال:


= ووصله ابن ماجة (٢٢٤٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢/ ١٠) من طريق وهب ابن جرير، به. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٩١)، والحاكم (٢/ ١٢)، ومن طريقه البيهقي (٥/ ٣٢٠). كلهم من طريق أبي النضر، به. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
(٢) في هامش "الأصل" لفظة: "أطيب"، وهو المشهور، وورد بلفظ "أفضل" عند الطبراني في "الكبير".

<<  <  ج: ص:  >  >>