للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذكر الجعائل (١) في الغزو

واختلفوا فيمن يغزو ليأخذ جعلًا فرخصت طائفة فيه، وقال بعضهم: تركها أفضل.

٦١٥٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن الزبير بن عدي، عن شقيق بن العيزار الأسدي، قال: سألت ابن عمر عن الجعائل؟ فقال: لم يكن، لا أرتشي إلا ما رشاني اللّه. قال: وسألت ابن الزبير؟ فقال: تركها أفضل، وإن أخذتها فانفقها في سبيل اللّه (٢).

٦١٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن ابن عمر قال: كان القاعد يتبع الغازي، فأما أن يبيع الرجل غزوه فلا أدري ما هو؟ (٣).

وقال الزهري: إذا أخذه الرجل بنية يتقوى به فلا بأس، وكان مسروق يجعل على نفسه إذا خرج البعث.

وقال مالك (٤): كان يجعل القاعد للخارج، وقال مرّة: أهل المدينة كانوا يفعلون ذلك.


(١) الجعائل: جمع جعيلة أو جَعَالة بالفتح، والجُعل الأسم بالضم، والمصدر بالفتح، وهو الأجرة على الشيء فعلًا أو قولًا. والمراد أن يكتب الغزو على الرجل فيعطي رجلًا آخر شيئًا ليخرج مكانه، أو يدفع المقيم إلى الغازي شيئًا فيقيم الغازي ويخرج هو، وقيل: الجعل أن يكتب البعث على الغزاة فيخرج من الأربعة والخمسة رجل واحد ويجعل له جعل. "النهاية" (١/ ٢٧٦).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (٩٤٦٠) به، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٥٩٥ - ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه)، والبيهقي في "الكبرى" (٩/ ٢٧) من طريق الثوري به.
(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٩٤٥٩).
(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٧ - باب في الجعائل).

<<  <  ج: ص:  >  >>