للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"قمن فانصرفن". قالت: فلما فتح الله لرسوله خيبر، أسهم لنا كسهام الرجال. قال: فقلت لها: يا جدة: ما الذي أسهم لكن؟ قالت: التمر (١).

* * *

[ذكر الخبر الذي احتج به من قال: إن سهم النساء إنما زال، لأن فرض الجهاد ساقط عنهن]

٦١٧٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا حميد بن مهران الكندي، حدثنا محمد بن سيرين، عن ابن حطان عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله! ما على النساء جهاد؟ قال: "نعم، جهاد لا قتال فيه". قلت: وما ذلك؟ قال: "الحج والعمرة، فذلك جهادهن" (٢).

* * *

[ذكر إباحة خروج النساء في الغزو]

٦١٧٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحسن بن الربيع: حدثنا جعفر بن سليمان (٣)، عن أنس قال: كان رسول الله يغزو بأم


(١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٧١، ٦/ ٣٧١)، وأبو داود (٢٧٢٣) كلاهما من طريق رافع بن سلمة به.
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ٧٥)، والدارقطني في "سننه" (٢/ ٢٨٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٤/ ٣٥٠)، من طريق حميد بن مهران وتصحف (ابن حطان) في المطبوع إلى (ابن الخطاب) وعمران بن حطان صدوق في روايته إلا أنه كان يرى رأى الخوارج، وانظر ترجمته في "تهذيب المزي" (٥٠٧٦)، وأصل الحديث في البخاري (١٨٦١) بلفظ "لكُنّ أحسن الجهاد وأجمله الحج: حج مبرور".
(٣) كذا في "ر" جعفر بن سليمان عن أنس مباشرة وبينهما ثابت.

<<  <  ج: ص:  >  >>