للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في الحقوق]

واختلفوا في الحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب (١) في الحقوق، فقالت طائفة: تجوز شهادة المرأتين في الدين مع يمين الطالب هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس (٢)، وكان الشافعي يقول (٣): لا يحلف الرجل مع المرأتين ويستحق الدين.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول، لأن رجلا لو جاء يدعي مالا وأتى بأربع نسوة يشهدن له [ ..... ] (٤) يمين شيئا فلم يمنع من خالفنا أن يقبل ذلك، وجب أن يجوز شهادة النساء حيث أمره الله مع الرجل (٥).

ذكر الورثة يأتون برجل مع شاهد ويستحقون المال (٦)

قال مالك في الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد، وعليه للناس


(١) تنبيه: هذه الورقة بكاملها رديئة جدًّا، وقد طمس كثير من معالمها، وقد حاولنا جاهدين إخراجها بعد التدقيق والرجوع إلى المصادر المطبوعة على الوجه، ولكن تعثرت علينا بعض العبارات فهذا عذرنا.
(٢) "المدونة" (٤/ ٢٨ - باب في اليمين مع شهادة المرأتين).
(٣) "الأم": (٧/ ٣ - باب ما لا يقضى فيه باليمين مع الشاهد).
(٤) طمس "بالأصل" قدره كلمتان.
(٥) انظر: "المغني" (١٢/ ١٣).
(٦) التبويب به طمس في أكثر مواضعه، وفي "الإقناع" (٢/ ٥٢٢) ذكر المسألة مختصرة، فقال: وإذا توفي الرجل وله ديون على الناس بشاهد واحد وعليه ديون، وقالت الورثة: لا نحلف مع شاهدنا لم يحلف الغرماء في قول الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>