للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يجوز من هذه الجهة أيضا، وإن ولدت الحامل لأقل من ستة أشهر للماء الذي حدث وهو لا يتميز. وفي قوله: "لا يسقي ماءه زرع غيره" دليل على ما قلنا، لأنه شبه الولد بالزرع، أي فكما يزيد الماء في الزرع، كذلك يزيد المني في الولد.

[ذكر النهي عن وطء غير ذوات الأحمال بلفظ عام]

٨٥٢٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني أبو [جعفر] (١) قال: أخبرنا شريك، عن قيس بن وهب، والمجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس قال: فقال رسول الله : "لا [توطأ] (٢) حامل حتى تضع حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" (٣).


(١) بالأصل: حفص. وهو تصحيف، والتصويب من ترجمته من "التهذيب" (٥٨٣٥) وهو الملقب بحمدان.
(٢) بالأصل: تطأن. ولا يستقيم بهذا السياق، ولم أقف على هذا اللفظ في المصادر، وقد أخرجه الدارقطني في "سننه" (٤/ ١١٢) من طريق ابن الأصبهاني بلفظ (لا يطأ رجل حاملًا .. ).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٥٠)، وأحمد (٣/ ٢٨)، والدارمي (٢/ ١٧١)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ١١٢)، والبيهقي في "السنن" (٧/ ٤٤٩)، والحاكم (٢/ ١٩٥) من طريق شريك به، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وحسَّن إسناده الحافظ في "التلخيص" (١/ ١٧١). قلت: وفيه شريك وهو سيء الحفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>