للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٤٠٨ - أخبرنا الربيع، (أخبرنا الشافعي) (١)، أخبرنا مالك، وأخبرنا محمد بن عبد الله، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة ابنة عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي أخبرتها، أن رسول الله كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. قال: "إني أراه فلانا" لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان [فلانا] (٢) لعم لها من الرضاعة [حيا] (٣) يدخل علي؟ قال رسول الله : "نعم، إن الرضاعة تحرم [ماتحرم] (٤) الولادة" (٥).

[ذكر تحريم ابنة الأخ من الرضاعة]

٧٤٠٩ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج ومعمر قالا: حدثنا هشام بن عروة، عن عروة، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم حبيبة قالت: دخل علي رسول الله فقلت: هل لك في أختي ابنة أبي سفيان؟ قال: "فأفعل ماذا؟ " قلت: تنكحها. قال: "أختك" قالت: نعم. قال: "أوتحبين ذلك؟ " قالت: نعم لست لك بمخلية، وأحب - أو قالت:


(١) تكرر بالأصل.
(٢) بالأصل: فلانا. والمثبت هو الجادة، وكذا جاء بالتخريج.
(٣) بالأصل: حتى. وهو تصحيف، والمثبت من المصادر.
(٤) من المصادر.
(٥) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٣٨ - ما يحرم من النساء بالقرابة)، ومالك في "الموطأ" (٢/ ٤٦٩) به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>