للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كتاب أبواب النفقات لذوات العدد من الطلاق والوفاة]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمطقة التي يملك زوجها رجعتها السكنى، والنفقة (١).

واختلفوا في وجوب السكنى والنفقة للمطلقة ثلاثا إذا لم تكن حبلى.

فقالت طائفة: لا سكنى لها ولا نفقة. روي هذا القول عن ابن عباس (٢).

وكذلك قال عكرمة، والحسن، والشعبي. وقال عطاء، والزهري، وعروة: لا نفقة لها. وهذا قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، وأبي ثور، وحجتهم حديث فاطمة بنت قيس أنها أتت النبي فجعل [لها] (٤) السكنى والنفقة، فقيل له: أنه طلقها ثلاثا. قال: "لا سكنى لك، ولا نفقة"، وأمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم (٥).

وقالت طائفة: لها السكنى والنفقة، حاملا كانت أو غير حامل. هكذا


(١) "الإجماع" (٤٤٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٨٢، ١٢٠٨٣)، وسعيد في "سننه" (١٣٦٣).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٣٦).
(٤) في "الأصل" لهما. والمثبت من مصادر التخريج.
(٥) أخرجه البخاري (٥٣٢١)، ومسلم (١٤٨٠/ ٣٨) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>