للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الاغتسال بعد طلوع الفجر للجمعة]

اختلف أهل العلم في الرجل يغتسل بعد الفجر للجمعة، فقالت طائفة: يجزئه من غسل يوم الجمعة، كذلك قال مجاهد، والحسن، والنخعي، وروي ذلك عن عطاء، وبه قال الثوري، والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢)، وأبو ثور، وقال الأوزاعي: يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة.

وفيه قول ثان: قال مالك (٣): من اغتسل في أول نهاره وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزئه حتى يغتسل لرواحه. وروينا عن ابن سيرين أنه كان يستحب أن يحدث غسلًا يصلي به الجمعة.

* * *

[ذكر] (٤) المغتسل للجمعة يحدث بعد اغتساله

واختلفوا في الرجل يغتسل للجمعة ثم يحدث، فاستحبت طائفة أن يعيد الاغتسال له (٥)، (وبه) (٦) قال طاوس، والزهري، وقتادة،


(١) "المجموع" (٢/ ٢٣١ - فصل في الأغسال المسنونة).
(٢) "مسائل أحمد برواية الكوسج" (٥٢١).
(٣) "الموطأ" (١/ ١٠٦ - باب العمل في غسل يوم الجمعة) ولكن الرواية جاءت بقوله: وهو يريد بذلك غسل الجمعة بخلاف "الأصل" وهو بلفظ لا يريد بذلك غسل الجمعة.
(٤) زيادة من عندنا ليست بالأصل. وهي متفقة مع منهج المصنف.
(٥) "مصنف عبد الرزاق" باب الغسل أول النهار، و"ابن أبي شيبة" ٢/ ٩ - باب: في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث أيجزئه الغسل)، و"شرح معاني الآثار" (١/ ١٢٠)، و"المجموع" (٤/ ٤٥٦ - فرع في مذاهب العلماء في مسائل من غسل الجمعة).
(٦) غير واضحة بالأصل، والمثبت هو الأقرب للرسم والمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>