للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض من أنكر القضاء على الغائب أن رجلا لو ادعى وكالة من غائب وأثبت الوكالة فأراد بيع أمواله من عقار ورقيق وغير ذلك، أن ذلك له إذا قدم رجلا يدعي قبل الغائب الموكل مالا، وهذا ترك منهم لأصولهم، وقد يجوز أن يكون الغائب إذا قدم أنكر ذلك، وجاء بحجة تدفع ما قال من جرح البينة أو إقامة البينة على نسخ الوكالة، وقد ذكرت باقي المسائل التي تركوا فيها أصولهم وحكموا على الغائب في مواضع كثيرة طلب الاختصار وكراهية التطويل (١).

[ذكر الحكم بين أهل الكتاب]

اختلف أهل العلم في الحكم بين أهل الكتاب، فقالت طائفة: الإمام بالخيار إن شاء حكم بينهم وإن شاء تركهم وحكامهم. فممن قال إن الإمام بالخيار فيه: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والشعبي، والحسن البصري، وبه قال مالك ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال أبو ثور، وقال مالك (٢) بعد أن ذكر كلاما: وذلك أن رسول الله حكم في اليهوديين اللذين رجم، لأنهم حكموه وليسوا أهل ذمة قبل أن ينزل القرآن. قال: فأما جراحهم فيما بينهم فأرى أن يحكم فيه أهل الإسلام، لأنهم إن تركوا يجرح بعضهم بعضا أضر ذلك بالمسلمين. واختلف قول الشافعي في هذه المسألة فحكى الحسن بن محمد عنه أنه قال:


(١) وبنحو تعقب المصنف على أهل الرأي قال ابن حزم في "المحلى" (٩/ ٣٦٦ - ٣٦٧) فانظر كلامه هناك، وراجع أيضًا تفصيل قول أبي حنيفة في "حاشية ابن عابدين" (٥/ ٤١٠)، و"البيان والتحصيل" (١٩١٩ - ١٩٢، ٢٩٥).
(٢) ""التمهيد" لابن عبد البر (١٤/ ٣٨٨ - حديث رابع وأربعون لنافع عن ابن عمر).

<<  <  ج: ص:  >  >>