للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيها شيئا فلا شهادة له. وقال الشافعي (١)، وأحمد بن حنبل (٢): لا تجوز شهادة الشريك لشريكه. قال الشافعي (٣): ولا تجوز شهادة جار إلى نفسه. وقال أصحاب الرأي (٤): لا تجوز شهادة الشريك المفاوض لشريكه في قليل ولا كثير ما خلا الحدود، والقصاص، والنكاح، فإن هذا ليس من التجارة ولا مما لشريكه فيه، وقالوا: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه وإن كان غير مفاوض في تجارتهما، لا تجوز للتهمة.

قال أبو بكر: لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما قد اشتركا فيه، وفيما هما فيه شريكان، وتجوز شهادة كل واحد لصاحبه فيما لا شركة فيه للشاهد، وهذا يشبه معاني الشافعي (٥) والذي حكاه عنه البويطي على الاختصار، وعلى أنه إنما رد شهادته فيما هو فيه شريك للشاهد مما هو جار إلى نفسه بشهادته شيئا.

[ذكر شهادة الخصم على من هو مخاصم له، وشهادة العدو على عدوه]

قال شريح: لا أجيز شهادة خصم، ولا شريك، ولا مريب، ولا دافع مغرم. وقال الزهري: مضت السنة في الإسلام بأن لا تجوز شهادة خصم


(١) "روضة الطالبين" (١١/ ٢٣٤ - فرع نص أن مستحل الأنبذة).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٠٣).
(٣) "المهذب" (٢/ ٣٢٩ - فصل ولا تقبل شهادة جار إلى نفسه).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٧٦ - باب شهادة الزور وغيرها).
(٥) "روضة الطالبين" (١١/ ٢٣٤ - فرع نص أن مستحل الأنبذة).

<<  <  ج: ص:  >  >>