للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يخاصم من قريب أو بعيد. وكان ربيعة يرد شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسه.

وسئل مالك عن قول عمر: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين (١)، من الظنين؟ فقال: الظنين المتهم الذي لا يؤتمن بتلك الشهادة. وسئل الثوري عن رجل خاصم في الخصومة مرة، ثم نزع بعد، ثم شهد بعد ترى له شهادة؟ قال: لا، وعرض هذا من قول الثوري على أحمد فقال (٢): لا يقبل قوله. وبه قال إسحاق.

قال أبو بكر: إذا كانت الخصومة قائمة بين الشاهد والخصم لم تقبل شهادته، لا أعلم في ذلك اختلافا، ولكنهما لو اصطلحا ومكثا بعد ذلك طويلا ثم شهد عليه بشهادة وجب قبول شهادته. سئل مالك عن الرجلين يختصمان في الخصومة، ثم يمكثان بعد ذلك سنين، ثم يشهد أحدهما على صاحبه شهادة، قال: إن كان أمرهما قد صار إلى سلامة وصلاح فذلك جائز عليه.

قال أبو بكر: وإذا شهد الرجل على رجل بشهادة فقال المشهود عليه: هو لي خصم أو عدو ولا يعرف ذلك لم يقبل قوله، لأنا لو أجزنا ذلك لم يشأ أحد يشهد عليه بشهادة إلا أبطلها بدعواه، ولكنه لو أتى ببينة تشهد على ما قال أنه عدو له أو خصم، لم تقبل شهادته عليه، وقال مالك (٣): لا تجوز شهادة جار إلى نفسه، ولا دافع عنها، ولا ذي عداوة.


(١) رواه مالك في "الموطأ" (٢/ ٥٥٤) بلاغًا عن عمر.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣١٢١).
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٨ - باب شهادة الأجير).

<<  <  ج: ص:  >  >>