للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[جماع أبواب اختطاب النساء وعقد نكاحهن]

ثبت أن رسول الله قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ".

٧١٥٣ - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " (١).

٧١٥٤ - أخبرني الربيع قال: أخبرني الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله قال: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " (٢).

قال أبو بكر: وقوله: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " نهيا عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه المسلم، وإباحة أن يخطب على خطبة اليهودي والنصراني، لأن الأمور كانت على الإباحة حتى نهى النبي عن أن يخطب المرء على خطبة أخيه، فوقع النهي على خطبة المسلم، وثبتت الإباحة التي كانت قبل النهي في الخطبة على من ليس بأخ للمسلم. قال الله: ﴿إنما المؤمنون إخوة﴾ (٣) الآية.


(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٦٢ - نهي الرجل أن يخطب … )، ومالك في "الموطأ" (ص ٤١٤)، وأخرجه البخاري (٥١٤٢) من طريق ابن جريج قال: سمعت نافعًا يحدث أن ابن عمر به. وأخرجه مسلم (١٤١٢) من طريق الليث وعبيد الله وأيوب عن نافع عن ابن عمر به.
(٢) أخرجه الشافعي في "الأم" (٥/ ٦٢ - نهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه) وتوبع أبو الزناد عنده تابعه محمد بن يحيى بن حبان. ومالك في "الموطأ" (ص ٤١٤) من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج، ولم يذكر أبا الزناد، والبخاري (٥١٤٣) من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج، ومسلم (١٤١٣) من طرق عن أبي هريرة.
(٣) الحجرات: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>