للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالت طائفة: المشتري بالخيار إذا أقام البينة إن شاء ردها وإن شاء أخذها بالذي أقام البينة عليه إن ابتاعها هذا قول أحمد (١) وإسحاق (١)، وكان سفيان الثوري يقول: إذا أقام البينة لم تجز بينته هو أصدق من بينته. وقال الأوزاعي: إن شاء المبتاع أعطى البائع قيمة متاعه يوم قبضه، وإن شاء أعطى الثمن الذي زعم آخر مرة على حساب ما ربحه.

[باب ذكر البائع يحط عن المشتري بعض الثمن]

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري من الرجل العبد بألف درهم فيحط البائع عن المشتري بعض الثمن، فقالت طائفة: يبيعه مرابحة على الثمن الذي اشتراه به. كذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (٢): يبيعه مرابحة على ما بقي من الثمن. وقال أبو ثور: لا اختلاف بينهم أن البائع الأول إن وهب الثمن كله للمشتري أن له أن يبيعه مرابحة على الثمن الأول، فإذا وهب له كان أحرى أن يكون مثله. والله أعلم.

قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول.

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن كل ما يشبه الوضيعة في قدر ذاك الثمن.

بالوضيعة للمشتري الثاني، والبيع صحيح، وإن كان ذلك لا يشبه الوضيعة في مثل ذلك الثمن مثل أن يكون الثمن عشرين دينارا فيضع


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٤٦).
(٢) "المبسوط" للشيباني (٥/ ١٦٧ - باب المرابحة).

<<  <  ج: ص:  >  >>