للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إليه فله أن يستقرض منه، وإن كان الحاكم جعله وصيا لم يستقرض منه.

وفيه قول ثالث: سئل مالك عن الرجل يموت (١)، ويترك مالا ومشاعا فيريد أوصياؤه أن يستلفوا من تلك الدنانير حتى يدفعوه إلى ورثة الميت، فقال: لا أرى أن يأخذوا منها شيئا، لأن المال قد صار لغير الميت، صار لورثة الميت.

[باب ذكر التجارة بمال اليتيم له]

واختلفوا في تجارة الوصي لليتيم بماله:

فقال القاسم بن محمد كنا أيتاما في حجر عائشة فكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر.

وقال النخعي: يعمل الموصي في مال اليتيم، ولا ضمان عليه (٢).

٧٠٩٠ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم قال: كنا أيتاما في حجر عائشة وكانت تزكي أموالنا، وتبضعها في البحر (٣).

وروينا عن الضحاك أنه قال في قوله: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن﴾ (٤)، قال (٥): يبتغي لليتيم في ماله.


(١) أقحم هنا في "الأصل" كلمتين: في رجل.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠ في مال اليتيم يدفع مضاربة).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ١٦٠ - في مال اليتيم يدفع مضاربة به.
(٤) الأنعام: ١٥٢، الإسراء: ٣٤.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٥/ ١٦٠ - في مال اليتيم يدفع مضاربة)، وابن جرير في تفسيره (٥/ ٨٤)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٨٠٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>