للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر الخبر الدال على أن الأمر بالوصية أمر ندب لا أمر وجوب]

قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى في قوله: "ما حق امرئ له مال يريد [أن] (١) يوصي فيه " (٢) دليل على أن الوصية غير واجبة على من لا دين عليه، ولا حق قبله. وأن لو كان ذلك فرضا لم يجعله إلى إرادة الموصي، ويدل على مثل هذا المعنى حديث أبي هريرة.

٧٠٢٦ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رجل للنبي : إن أبي مات وترك مالا ولم يوص، [فهل] (٣) يكفر عنه إذا تصدقت عنه؟ قال: "نعم " (٤).

٧٠٢٧ - وحدثنا علان قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرني محمد بن جعفر، قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة أن رجلا قال للنبي : إن أمي أفتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم " (٥).

قال أبو بكر: ففي ترك النبي إنكار ذلك لما بلغه دليل على أن تارك الوصية غير عاص لله في تخلفه عن الوصية، إذ لو كان ذلك فرضا لخبر النبي بأن الميت ترك فرضا.


(١) سقط من "الأصل"، وقد تقدم قريبًا عند المصنف كما هو مثبت.
(٢) تقدم تخريجه (٦٩٩٥).
(٣) "بالأصل": فلم. والمثبت من "مسلم".
(٤) أخرجه مسلم (١٦٣٠) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء به.
(٥) أخرجه البخاري (١٣٨٨) من طريق ابن أبي مريم به، ومسلم (١٠٠٤) من طريق محمد بن بشر، عن هشام به.

<<  <  ج: ص:  >  >>