للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المشتري يذكر نسيان الثمن]

واختلفوا في المشتري يذكر نسيان الثمن:

فكان مالك يقول (١): إذا طال الزمان وهلك الشهود ونسي أصل الثمن فلا أرى الشفعة إلا منقطعة، وإن كان الأمر على غير ذلك في حداثة العهد وقربه، وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفاه، قومت الأرض فيصير ثمنها إلى ذلك، ثم أخذ صاحب الشفعة.

قال الشافعي (٢): يحلف بالله ما غيبت الثمن، ثم لا شفعة، وسواء قديم الملك وحديثه إذا بيع الشقص مرة بعد مرة.

كان مالك يقول (٣): إذا باع مشتري الشقص ما اشترى، فأراد الشفيع أن يأخذ بأي الثمنين شاء فله ذلك. وكذلك قال عبيد الله بن الحسن، وقال إسحاق نحوا من هذا القول.

واختلفوا في الشفعة في الشراء الفاسد.

ففي قول الشافعي: لا شفعة فيه. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤). غير أن أصحاب الرأي قالوا: فإن سلمها المشتري للشفيع بالثمن الذي أخذها به وسماه له جاز له ذلك، وكان على المشتري قيمة الدار، لأن هذا بيع من المشتري.


(١) "الموطأ" (٢/ ٥٥١ - باب ما لا تقع فيه الشفعة. وقد اختصر المصنف كلامه اختصارًا شديدًا.
(٢) "الأم" (٤/ ٤ - ما لا يقع فيه شفعة).
(٣) "المدونة" (٤/ ٢٢٢ - باب فيمن اشترى شقصًا فقاسم شركاء أو وهبه أو باعه أو تزوج به ثم قدم الشفيع).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٤/ ١٣٩ - كتاب الشفعة).

<<  <  ج: ص:  >  >>