للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مسروق (١): إذا كان تحت الحر أمة، فوجد سعة فنكح عليها حرة، فهي طلاقا كالميتة يضطر إليها، فإذا أغنى الله فاستغن.

قال أبو بكر: ظاهر الكتاب يدل على ما قاله من حرم نكاح الإماء إلا بالشرطين، بأن يخاف العنت، ولا يجد طولا لحرة، وأما ما اعتل به بعض الناس من قول مسروق والشعبي، فالفرق بين الميتة ونكاح الأمة، أن الميتة إذا [أكلها] (٢) الكفاية حرم عليه أن يعود فيها، وليس كذلك الأمة لو أن رجلا نكح أمة وأصابها لم تحرم عليه إصابتها ثانيا، كما يحرم عليه أن يرجع في الميتة ثانيا حتى يحدث الاضطرار، وإنما حرم الميتة عند الاستغناء عنها بالإجماع، وإذا أجمعوا على صحة نكاح الأمة (٣) لم يجز تحريمها عليه إلا بإجماع مثله، أو بخبر عن رسول الله لا معارض له، فأما أن ينتقل عن ما قد أجمعوا على صحته إلى غير إجماع ولا حجة، فذلك غير جائز.

[ذكر نكاح الأمة على الحرة]

اختلف أهل العلم في نكاح الأمة على الحرة.

فقالت طائفة: النكاح باطل، كذلك قال الشافعي (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩)، وسعيد بن منصور (٧٣٣).
(٢) "بالأصل": أعتقها. والمثبت يشبه قول الشافعي في "الأم" (٥/ ١٠).
(٣) "الإجماع" لابن المنذر (ص ٧٨).
(٤) "الأم" (٥/ ١٦ - باب ما جاء في منع إماء المسلمين).

<<  <  ج: ص:  >  >>