للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال قتادة (١): إذا خشي على نفسه العنت، فلينكحها. وكذلك روي عن النخعي (٢) أنه قال ذلك، وإن كان موسرا. وقال مالك (٣): لا ينكح الأمة على الحرة، فإن فعل ذلك جاز النكاح، والحرة بالخيار، إن شاءت قامت، وإن شاءت اختارت نفسها.

وقال في الموطأ (٤): لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا أن يتزوج أمة إن لم يجد طولا لحرة، إلا أن يخشى العنت.

وذكر قوله: ﴿ومن لم يستطع منكم طولا﴾ الآية.

وكان سفيان الثوري يقول (٥): إذا خشي الرجل على نفسه في المملوكة فلا بأس أن يتزوجها، وإن كان موسرا. وحكي هذا القول عن ربيعة، وأبي يوسف.

وفيه قول ثالث: كان مجاهد يقول فيما روي عنه: مما وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمة، والنصرانية، واليهودية وإن كان موسرا.

وفيه قول رابع: وهو أن نكاح الأمة كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، ولا يحل إلا لمضطر إليها.

وقال مسروق (٦) في نكاح الحرة على الأمة: هي كالميتة يضطر إليها، فإذا أغناك الله عنها فاستغن.


(١) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٧٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٧٩).
(٣) "المدونة" (٢/ ١٣٧ - باب إنكاح الأمة على الحرة).
(٤) "الموطأ" (٢/ ٤٢٤ - باب نكاح الأمة على الحرة).
(٥) أخرجه عبد الرزاق (١٣٠٨٧).
(٦) أخرجه البيهقي (٧/ ١٧٦)، وعبد الرزاق (١٣٠٩٨)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٩ - إذا نكح الحرة على الأمة فرق بينه وبين الأمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>