للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٤٢ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فلما كان في زمان الفرقة قلت لابن عمر: إن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فيعطيها في الحج؟ قال: أما إنه في سبيل الله (١).

وروينا عن مجاهد أنه قال: ليس سبيل الله واحد، كل خير عمله فهو في سبيل الله (٢).

قال أبو بكر: بقول مالك والأوزاعي أقول.

قال أبو بكر: وقد ذكرت تفسير الغارمين في كتاب الزكاة.

[باب ذكر ابن السبيل]

سئل مالك عن الرجل يجعل الشيء من ماله في ابن السبيل، قال مالك (٣): يصرفه في كل موضع في المسافرين والمحتاجين من بني السبيل، وكان الشافعي يقول: ابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ بلا معونة، فلا يعطى ابن السبيل، لأنه دخل في جملة من لا تحل له الصدقة (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٧ - في الرجل يوصي بالشيء في سبيل الله من يعطاه) به.
ومعنى زمان الفرقة ما حدث من الاختلاف والفتنة بعد مقتل عثمان وانظر في ذلك سير الفزاري (ص ١٣٦، ١٣٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٢٩٧).
(٣) انظر: "عيون المجالس" (٢/ ٥٧٧)، والاستذكار" (٩/ ٢٢٣).
(٤) انظر "الأم" (٢/ ٩٨ - باب جماع بيان أهل الصدقات).

<<  <  ج: ص:  >  >>