للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يوصي بثلثه لمن شاء، إلا أن يمنعه كتاب أو سنة أو إجماع من أهل العلم، ولا نعلم في الوصية للقاتل شيئا من هذا.

والله أعلم.

[باب الوصية بالمشاع]

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله، فهلك من المال شيء أن الذي تلف يكون من مال الورثة، والموصى له بالثلث.

وأجمعوا (٢) كذلك أن الرجل إذا أوصي له بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، أن لا شيء للموصى له في سائر مال الميت.

واختلفوا في الرجل يوصي للرجل بثلث دار أو عبد أو بقر أو غنم أو إبل أو عرض من العروض، فاستحق من ذلك الذي أوصى به ثلثاه، وبقي ثلثه، وكان للموصي ما يخرج الثلث الباقي من ذلك الشيء من ثلث ماله.

فقالت طائفة: ليس للموصى له من ذلك إلا ثلث ما بقي من العروض الذي أوصى له به، وذلك أنه شريك في ذلك العرض بالثلث، والثلثان للورثة، فلما استحق الثلثان كان منهم جميعا، ومما يبين ذلك أن الشيء الذي أوصى له بثلثه، لو استحق أو عطب لم يكن له شيء، ولم يرجع عليه بشيء.


(١) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٣٩) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٣٧).
(٢) انظر "الإجماع" لابن المنذر (٣٤٠)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>