للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر أبواب ما يوجب حد الزنا ولا يوجب]

[الرجل يطأ جارية زوجته]

اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته.

فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.

٩١٨١ - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن امرأة أتت عمر فقالت: إن زوجي وقع بجاريتي فأحبلها، فأرسل عمر إليه فقال: ويحك ما تقول هذه المرأة؟ قال: نعم، وهبتها لي. قال عمر: والذي نفسي بيده لتأتين على ما قلت ببرهان أو لأكسرن عظامك بالجندل. قالوا للمرأة: ويلك يرجم زوجك، فأتت عمر فقالت: قد كنت والله وهبتها له، ولكن غرت حين حبلت، فجلد عمر المرأة ثمانين، وخلى بين الرجل وبين جاريته (١).

٩١٨٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: لو أتيت بالذي يقع على جارية امرأته لرجمته (٣).


(١) أخرجه البيهقي (٨/ ٢٤١) من طريق عبيد الله، عن نافع، عن عمر مرسلًا هكذا قال البيهقي: مرسل جيد.
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٣٤٢٥).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٢١ - باب من قال ليس في جارية امرأته حد) من طريق الثوري، عن عاصم، عن سالم، عن ابن عمر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>