للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إباحة قتال نساء المسلمين المشركين ودفعهن إياهم عن أنفسهن]

٦١٨٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك؛ أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان .. وذكر بعض الحديث قال: ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها خنجر فقال: يا أم سليم! ما هذا معك؟ قالت: أردت واللّه إن دنا مني أحد من المشركين أن أبعج به بطنه، فأخبر أبو طلحة بذلك النبي ، فقالت أم سليم: يا رسول اللّه - تعني - اقتُل الطلقاء انهزموا بك، فقال رسول الله : "يا أم سليم! إن اللّه قد كفى وأحسن" (١).

* * *

[ذكر اختلاف أهل العلم في المرأة تحضر القتال مع الناس]

واختلفوا في المرأة تحضر القتال مع الرجال. فقالت طائفة: يرضخ لها، وليس لها سهم، روينا هذا القول عن ابن عباس.

٦١٨١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن أمية، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن ابن عباس في المرأة والعبد يحضران البأس؟ قال: ليس لهما سهم وقد يرضخ لهما (٢).


(١) أخرجه مسلم (١٨٠٩) من طريق حماد، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
(٢) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٧٨٢) به.

<<  <  ج: ص:  >  >>