للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ذكر ما يوجب على الرجل والمرأة يوجدان في لحاف]

اختلف أهل العلم فيما يجب على الرجل، يوجد مع المرأة في ثوب.

فقالت طائفة: يضرب كل واحد منهما مائة مائة. روي هذا القول عن عمر، وعلي وليس بمتصل عن أحد منهما. وبه قال إسحاق بن راهويه (١). وروي عن ابن مسعود أنه أمر بجلدهما أربعين أربعين، وروي ذلك عن عمر، وليس يثبت ذلك عن ابن مسعود.

٩٢٣٧ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٢)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، أنه كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب جلدهما مائة.

٩٢٣٨ - حدثني إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن جريج، عن الحسن، عن عمر.

قال أبو بكر: وكل ما ذكرته عن عمر، وعلي غير متصل (٤).

٩٢٣٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا مجاهد بن موسى، قال: حدثنا علي بن حفص، قال: أخبرنا شعبة، عن سلمة، عن الحسن العرني، عن ابن أبي ليلى، أن رجلا وجدوه مع امرأة في


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٣٥١).
(٢) "المصنف" (١٣٦٣٥).
(٣) "المصنف" (١٣٦٣٦).
(٤) فأما الأول فهو من طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال أبو زرعة: حديثه عن عمر وعلي مرسل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>