للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الشافعي (١) يقول: وإذا كان الفارس [أو] (٢) الراجل واقفا في ملكه أو غير ملكه أو مضطجعا أو راقدا فصدمه رجل فقتله، والمصدوم يبصر ويقدر على أن ينحرف، أو لا يبصر ولا يقدر على التحرف، أو أعمى لا يبصر فسواء، ودية المصدوم مغلظة على عاقلة الصادم، ولو مات الصادم كانت ديته هدرا، لأنه جنى على نفسه.

وقال الحكم (٣): في رجل سقط على رجل من فوق بيت فمات أحدهما قال: يضمن الحي منهما.

وقال ابن شبرمة (٤): أيهما مات فديته على الآخر، يضمن كل واحد منهما صاحبه، وإن تعلق رجل برجل فأيهما مات فديته على الباقي.

وقد كان الشافعي (٥) يقول بالعراق: إذا نام الرجل في الطريق، فعثر به رجل فمات، فديته على عاقلة النائم، فإن مات النائم فالدية على عاقلة المار.

[ذكر حافر البئر وواضع الحجر في غير حقه]

اختلف أهل العلم فيمن حفر بئرا في غير حقه أو أشرع جناحا (٦) أو أخرج جذعا أو ما أشبه ذلك في طريق من طرق المسلمين، فأصاب


(١) "الأم" (٦/ ١١٢ - باب صدمة الرجل الآخر).
(٢) في "الأصل، ح" و. والمثبت من "الأم".
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٦ - الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه)، وذكره القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٣٢٧).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٢٦).
(٥) "روضة الطالبين" (٩/ ٣٢٧ - فرع: من قعد في موضع أو نام أو وقف).
(٦) جناح: ظلة على الطريق "لسان العرب" مادة (جنح).

<<  <  ج: ص:  >  >>