للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيأتي من يخبر أنه لم يكن بينهما إلا يوم أو يومان، فلا يكون لأهل الوصايا منه شيء، لأنه قد علم أنه لم يوص منه بشيء.

وقال مالك: كل من أوصى بوصية في كل مال له بوجوه، وإن لم يعرف عدته من مال يتجر له فيه، وغلة لا يدري كيف يكون خراجها، أو ميراث لا يعرف عدته، وكل ما كان يرى أن لا يعلم، ولا يقع فيه الوصية. ابن وهب عنه.

وقال ابن وهب: وبلغني عن ربيعة أنه قال في رجل أوصى فقال: كل مملوك لي حر، وقد ورث رقيقا باليمن حين قال ذلك ولم يعلم، فقال ربيعة: هم مملوكون. قال: وسألت مالكا فقال (١): لا يعتق إلا من علمه منهم، وما غاب عنه منهم فلا يعتق.

قال أبو بكر: وفي المسألة قول ثالث قال أحمد (٢): في رجل أوصى بثلث ماله لرجل ثم قتل خطأ أو استفاد مالا، قال: إذا استفاد مالا فنعم، وأما إذا قتل خطأ: فإنه لم يملك بعد شيء، وإنما تجب الدية بعد موته. وكذلك قال إسحاق.

[باب ذكر الرجل يوصي بوصية بعد وصية]

واختلفوا في الرجل يوصي بوصية ثم بأخرى بعدها:

فقالت طائفة: ينفذان جميعا، إن لم يكن في وصيته الآخرة كلام يدل على رجوعه عن الوصية الأولى. هذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن (٣)،


(١) "المدونة" (٤/ ٣٥٠ - في الرجل يوصي بوصايا ثم يفيد مالًا … ).
(٢) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٣٨٢).
(٣) "المدونة" (٤/ ٣٧٥ - في رجل أوصى لرجل وصية ثم أوصى بها لآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>